والاستبراء (¬١) واجب في ثلاثة مواضع: إذا ملك الرجل ولو طفلًا أمة يوطأ مثلها ولو ملكها من أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها (¬٢)، أو عادت إليه بفسخ أو غيره، فحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها، ولو بالقبلة حتى يستبرأها (¬٣)، وإذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو بيعها قبل الاستبراء فيحرم، فإن خالف صح البيع في الظاهر دون النكاح؛ لأن الاستبراء واجب فكان كالعدة، فإن لم يطأها جاز (¬٤)، وإذا أعتق أمته أو أم ولده، أو مات عنها لزمها استبراء نفسها، إن لم تستبرأ قبل (¬٥).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 587 (SanadKitab #1202, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.