Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 587

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل: (في استبراء الإماء)

فصل: (في استبراء الإماء)

والاستبراء (¬١) واجب في ثلاثة مواضع: إذا ملك الرجل ولو طفلًا أمة يوطأ مثلها ولو ملكها من أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها (¬٢)، أو عادت إليه بفسخ أو غيره، فحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها، ولو بالقبلة حتى يستبرأها (¬٣)، وإذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو بيعها قبل الاستبراء فيحرم، فإن خالف صح البيع في الظاهر دون النكاح؛ لأن الاستبراء واجب فكان كالعدة، فإن لم يطأها جاز (¬٤)، وإذا أعتق أمته أو أم ولده، أو مات عنها لزمها استبراء نفسها، إن لم تستبرأ قبل (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 587 (SanadKitab #1202, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.