Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 610

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

وإن تجاذب حران مكلفان حبلًا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، لكن نصف دية المنكب على وجهه على عاقلة المستلقي مغلظة، ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة، وإن اصطدما وكانا ضريرين فكذلك.

ومن أرسل صغيرًا لحاجة فأتلف نفسًا أو مالًا فالضمان على مرسله ومن ألقى حجرًا أو عدلًا مملوءًا في سفينة فغرقت، ضمن جميع ما فيها (¬١).

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه، فمنعه حتى مات ضمنه (¬٢)، أو أخذ طعام غيره أو شرابه، وهو عاجز عن دفعه فتلف، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من نحو سبع فأهلكه ذلك السبع ضمنه الآخذ.

وإن مات حمل من رائحة نحو كبريت ضمن ربه إن علم أن هناك حملًا، وأن ذلك يضره وإلا فلا، ومن دعا من يحفر له بئرًا، فمات بهدم فهدر (¬٣)، وإن غصب حرًا صغيرًا، فمات بمرض وجبت الدية، أو غل حرًا مكلفًا وقيده فمات، بنحو حية أو صاعقة وجبت الدية، وقيل: لا دية في موت الصغير بالمرض (¬٤)، وصححه في المنتهى (¬٥).

وإذا أدب الرجل ولده أو زوجته، أو معلم صبية ولم يسرف لم يضمن، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمنه المؤدب بالغرة (¬٦).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 610 (SanadKitab #1202, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.