وتغلظ دية القتل الخطأ (¬٢) بوقوعه في حرم مكة، أو إحرام أو شهر حرام، أو إن قتل مسلم كافرا عمدًا، أضعفت ديته، ويؤخذ من البقر مسنات وأتبعة، ومن الغنم ثنايا وأجذعة نصفين، ولا تعتبر القيمة في ذلك.
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ودية الكتابي الحر ذميًا (¬٣) كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف، والمجوسي الحر ثمانمائة درهم، والمجوسية نصفها.
ويستوي الذكر والأنثى في قطع أو جرح، فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرًا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين (¬٤).
ودية الرقيق قيمته (¬٥)، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 613 (SanadKitab #1202, hlm. urut 597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.