Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 619

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل (في العاقلة)

فصل (في العاقلة)

وعاقلة (¬١) الإنسان: ذكور عصبته من النسب، والولاء على قريبهم وبعيدهم حتى عمودي النسب، وهم أباؤه وأبناؤه، ولا عقل على رقيق ولا غير مكلف، ولا على فقير، لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلًا عنه، ولا أنثى ولا مخالف دين.

ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم.

ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافرًا فالواجب عليه، وإن كان مسلمًا فمن بيت المال حالًا إن أمكن وإلا تسقط.

ولا تحمل العاقلة عمد العدوان، ولو لم يجب به القصاص (¬٢)، ولا تحمل عبدًا ولا صلحًا عن إنكار (¬٣)، ولا اعترافًا لم تصدق به، ولا ما دون

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 619 (SanadKitab #1202, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.