Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 665

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: (في كفارة اليمين)

فصل: (في كفارة اليمين)

وكفارة (¬١) اليمين على التخيير بين إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار من جنس واحد أو أجناس (¬٢)، للمسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

أو كسوتهم وهي للرجل ثوب يجزئه في صلاته المكتوبة، وللمرأة درع وخمار تجزئها في صلاتها فيه، أو تحرير رقبة مؤمنة.

فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعة وجوبًا إن لم يكن عنده نحو مرض.

ولا يكفر الرقيق بغير الصوم (¬٣)، وعكسه الكافر.

وإخراج الكفارة بعد الحنث وقبله سواء (¬٤)، ولو بالصوم، أما قبل الحلف فلا تجزئه.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 665 (SanadKitab #1202, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.