أو كسل، أو ملل أو هم أو نعاس، أو برد مؤلم أو حر مزعج (¬١)، فإن حكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ.
ويحرم عليه قبول رشوة، وكذا هدية، إلا إن كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته، ويكره بيعه وشراؤه، إلا بوكيل لا يعرف به، ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود (¬٢).
ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا على عدوه فإن عرضت أو لأحد حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه، وإن حكم بالجهل حرم عليه ولا يصح، ولو أصاب.
ويباح له أن يتخذ كاتبًا يكتب الوقائع، يكون مسلمًا مكلفًا عدلًا (¬٣)، وأعوانه شيوخًا أو كهولًا، من أهل الدين والعفة.
ولا ينقض حكمه إلا ما خالف نص كتاب الله وسنته، كقتل مسلم بكافر (¬٤).
ومن طلب منه حضور مخدرة (¬٥) لم يحضرها، وأمرها بالتوكيل، فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها مع شاهدين وكذا المريض.
وإذا حضر إليه خصمان، وسبق أحدهما بالدعوى قدمه، وإن ادعيا معًا أقرع بينهما، وبعده يدعي الآخر إن أراد، ويشترط كون الدعوى بشيء