Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 679

  1. كتاب القضاء

ويعتبر في البينة العدالة ظاهرًا وباطنًا، ولو لم يطعن فيها الخصم، ولا تشترط باطنًا في عقد نكاح.

وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، وفي عدالة البينة وفسقها (¬١)، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، فإن طلب المدعي من الحاكم حبس غريمه، حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه، وانتظره ثلاثة أيام.

فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه، بالصحبة والمعاملة والجوار، ويكفي في تزكية الشاهد عدلان، وتقدم بينة الجرح.

فإن ادعى الغريم فسق المزكين، أو فسق البينة المزكاة، وأقام بذلك بينة سمعت، وبطلت الشهادة، ولا يقبل في النساء تعديل ولا تجريح.

ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا، بما يقدح في العدالة عن رؤية، فيقول: أشهد أني رأيته يشرب الخمر مثلًا، أو يعامل الناس بالربا، أو عن استفاضة فلا يكفي أنه ليس بعدل، لكن يعرض جارح بزنا، لئلا يجب عليه الحد، وحيث ظهر فسق بينة المدعي سقطت.

وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنًا، فمتى حكم للمدعي ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم بأنها ليست زوجته باطنًا فكالزنا (¬٢)، يجب عليه الحد بذلك في الأصح (¬٣)، ويصح أن

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 679 (SanadKitab #1202, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.