على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين عارفين معناه ثم يدفعه لهما (¬١)، ويقول فيه: وأن ذلك ثبت عندي، فتأخذ الحق للمستحق.
ويلزم القاضي الواصل إليه العمل به، فيحضر الخصم، فإن قال: ما أنا هذا المدعى عليه المذكور، قبل قوله بيمينه، فإن نكل قضي عليه، وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة، فقال: المحكوم عليه غيري، لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر، كذلك ولو ميتًا، فيتوقف حتى يعلم الخصم.
* * *