Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kafiyah asy-Syafiyah · Pengarang: ابن مالك

Baca Juz 3, halaman 1474

  1. باب ما ينصرف وما لا ينصرف

باعتبار كونه اسم بقعة ممكن فهو أولى من ادعاء العدل؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير.

ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكر.

و"طوى" ذو وجهين في حال تعريفه (١)، فلا يكون معدولا (٢).

ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف ما جعل علما من المعدول إلى "فعل" في النداء كـ"غدر" و"فسق" فحكمه حكم "عمر".

وهو أحق من "عمر" بمنع (٣) التصرف؛ لأن عدله محقق، وعدل "عمر" مقدر.

ومن الممنوع للعدل والتعريف "جمع" وتوابعه؛ فإنها لا تنصرف للعدل والتعريف.

فأما تعريفها فبالإضافة المنوية.

فإن أصل "رأيت النساء جمع": "رأيت النساء جميعهن" كما يقال: "رأيتهن كلهن".

فحذف الضمير للعلم به، واستغنى بنية الإضافة فصار (٤).

Rujukan halaman ini: شرح الكافية الشافية، ج 3، ص 1474 (SanadKitab #12024, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.