دليل الجواب عند أكثر النحويين، والجوب محذوف.
ومذهب أبي زيد (١) أن (٢) الذي تقدم هو الجواب نفسه، ولذلك جاء مقرونا بالفاء في قول الشاعر:
(١٠٩٨) - فلم أزقه إن ينج منها وإن يمت ... فطعنة لا نكس ولا بمغمر
وقد يغني عن جواب الشرط خبر ذي خبر مقدم (٣) على أداة الشرط، أو خبر مبتدأ مقدر (٤) بعد الشرط.
فالأول كقول الله تعالى (٥): ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ (٦).
وكقول الشاعر: