﴿أَبْصَارِهِم﴾ (١)، و [قوله] ﴿دَارُ الْقَرَار﴾ (٢) من أجل الراء المكسورة] (٣).
وإلى هذا أشرت بقولي:
ومثل ذي استعلاء الرا إن خلت ... من كسرةٍ وهي إذا ما كسرت
غالبة مستعليًا، وما لحق ... به. . . . . . . . . . .
ثم بينت أن الإمالة لا تجب إذا وجد سببها دون معارض بل هي عند ذلك مستعملة عند قومٍ، غير مستعملةٍ عند قومٍ.
وإياه أردت بقولي:
وليس حتمًا أن يمال ذو السبب ... بل هو حكم صح عن بعض العرب
ثم بينت أن سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر، وأن سبب المنع قد يؤثر منفصلًا، فيقال: "أتى أحمد" -بالإمالة- و"أتى قاسم" -بترك الإمالة.