Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kafiyah asy-Syafiyah · Pengarang: ابن مالك

Baca Juz 4, halaman 1974

  1. باب الإمالة

﴿أَبْصَارِهِم﴾ (١)، و [قوله] ﴿دَارُ الْقَرَار﴾ (٢) من أجل الراء المكسورة] (٣).

وإلى هذا أشرت بقولي:

ومثل ذي استعلاء الرا إن خلت ... من كسرةٍ وهي إذا ما كسرت

غالبة مستعليًا، وما لحق ... به. . . . . . . . . . .

ثم بينت أن الإمالة لا تجب إذا وجد سببها دون معارض بل هي عند ذلك مستعملة عند قومٍ، غير مستعملةٍ عند قومٍ.

وإياه أردت بقولي:

وليس حتمًا أن يمال ذو السبب ... بل هو حكم صح عن بعض العرب

ثم بينت أن سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر، وأن سبب المنع قد يؤثر منفصلًا، فيقال: "أتى أحمد" -بالإمالة- و"أتى قاسم" -بترك الإمالة.

Rujukan halaman ini: شرح الكافية الشافية، ج 4، ص 1974 (SanadKitab #12024, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.