Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kafiyah asy-Syafiyah · Pengarang: ابن مالك

Baca Juz 2, halaman 739

  1. باب: الحال

فلما قدمه نصبه على الحال لتعذر الوصفية (١).

وكذا يفعل بكل صفة نكرة إذا قدمت عليها.

ومن مسوغات (٢) تنكير صاحب الحال اعتماده على نفي، أو نهي، وهو المراد بـ:

. . . . . . . . . . . مضاهيه. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

فمثال النفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ (٣).

فواو "ولها كتاب" واو (٤) حالية. والجملة بعدها في موضع نصب على الحال، وصاحب الحال "قرية".

وسوغ كونها صاحبة حال النفي الذي قبلها، كما سوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على النفي.

ومثال تنكير (٥) صاحب الحال بعد النهي قول قطري بن الفجاءة:

(٣٨٦) - لا يركن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام

Rujukan halaman ini: شرح الكافية الشافية، ج 2، ص 739 (SanadKitab #12024, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.