Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunur Rasa'il · Pengarang: عبد اللطيف آل الشيخ

Baca Juz 1, halaman 218

  1. القسم الثاني: تحقيق النص
  2. الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيد والاتباع وما ينافيها من الشرك والابتداع
  3. الرسالة الثانية: إلى إبراهيم بن عبد الملك
  4. المسألة الرابعة: حكم تملك الوالد جميع مال ولده

أن لا يضرَّ بالولد ضرراً يلحقه في الحاجات الضرورية، كتملّك سريّته، ونحو ذلك.

وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. وألا يعطيه ولداً آخر. وأن (١) يكون عيناً /موجوداً/ (٢) .

وله الرجوع في الهبة إذا كانت عيناً باقية في ملك الابن، لم يتعلق بها حق أجنبي، ولا رغبة، كمداينة الأجنبي، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة، وليس من جنس النماء –كما توهمه السائل- بل ذلك من التصرفات في الهبة (٣) . رجوع الوالد في هبة ولده؛ وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف للابن لا يمنعه من التصرف في العين، ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته، والتصرف فيها، والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية، لا يمنع الرجوع.

Rujukan halaman ini: عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 1، ص 218 (SanadKitab #12033, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.