وأما الفطرة عن صوم رمضان، فجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي /إلا صاع كاملٌ/١ من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد٢ وابن عمر وغيرهما٣، وهي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب.٤
وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت البلد٥، أي قوتٍ كان، كالذرة والأرز ونحوها.
وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من سمراء الشام (وهو البر) يجزي عن صاع من غيره. وهذا القول قاله معاوية ورآه رأياً له، وليس بمرفوع٦، وقد خالفه أبو
Rujukan halaman ini:عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 1، ص 386 (SanadKitab #12033, hlm. urut 386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.