أزواجهم، مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي ﷺ وحجره في أيدي نسائه بعده، لا على سبيل الميراث؛ لقوله ﷺ: "نحن لا نورث؛ ما تركناه صدقة"١.
لكن يحكى عن سفيان بن عيينة٢ أنه قال: نساء النبي ﷺ في معنى المعتدات، لأنهن لاينكحن بعده، وللمعتدات السكنى، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن، لا تملكا٣.
ويشبه أن يكون أمره بذلك قبل نزول آية الفرائض٤. فقد كانت الوصية للوالدين والأقربين مفروضة٥. وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة بينهم، فنسخ بآية الفريضة، وبقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ٦ وعمل الناس يدل على هذا ويرجحه.
وأما استدلال أبي داود في باب إحياء الموات ٧ فتأوله على وجهين:
Rujukan halaman ini:عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 2، ص 769 (SanadKitab #12033, hlm. urut 778)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.