وأما مسألة: المرأة التي حملت، وصار الحمل سقطا يرتفع وينزل، وأخذ /ثلاث/١ عشرة سنة ... إلى آخر السؤال:
فاعلم أنه لا حمل بعد أربع سنين على المشهور عند العلماء ٢ وهذه الحركة عرضت بعد الموت.
وإذا مات الحمل في بطنها فم يثبت لها أحكام الحمل. فتعتد عدة المتوفى عنها ٣، ولا يُلتفت لهذا الحمل؛ فإنه لا حكم له ٤.
وأما/مسألة/٥ الكاهن: إذا سأله عن دواء مباح، والسائل والمريض مسلمان؟