Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunur Rasa'il · Pengarang: عبد اللطيف آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 804

  1. (تابع) تحقيق النص
  2. ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع
  3. الرسالة الحادية والستون: في مسألة الرهن

من سائر الغرماء، لكونها أو أصلها رهنا له، فلا يتمشى على قول أحد من العلماء.

فإن الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه، القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض ١ فلا يصح الرهن ولا يلزم. وأما مالك فيصح الرهن بالعقد، لكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض والاستدامة عنده٢. وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب الإمام أحمد ٣.

ومذهب مالك أن الثمرة الحادثة في يد المرتهن، لا تتبع ٤، وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق، إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك، وعلى قوله وقول الجمهور، ليس صحيحا في الأصل ولا في الثمرة. وعلى كل حال، فهذا الرهن، إما صحيح غير لازم، فيكون أسوة الغرماء، أو يكون/ فاسدا/٥، وعلى كلا الحالتين، فلا يختص بشيء من ثمرة/ المدين/٦، أعاذه الله من التدحمل ٧ والتدعثر ٨.

آخرها. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على/ عبده ورسوله/٩ محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 2، ص 804 (SanadKitab #12033, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.