ابن أبي طالب –﵁ ١. عند الإمام أحمد، خرجه في المسند، وكذلك هو في سنن أبي داود والنسائي ٢ وابن ماجه ٣، وهو أصح الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد.
"المسألة الثانية"
وأما مسألة السنة لمن يصوم الثلاثين من شعبان، إذا حال ليلة الثلاثين دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون يصومه وجوبا أو استحبابا، يجزيه عندهم إذا نواه من ٤. والصحيح الذي عليه المحققون، أنه لا يجب صومه، ولا يؤمر به ٥، ومن صامه من السلف لم يوجبه؛ والحجة لمن منع صومه مطلقا، /لما/٦ في صحيح البخاري، أنه قال ﷺ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة
Rujukan halaman ini:عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 2، ص 808 (SanadKitab #12033, hlm. urut 817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.