الله حبلك، وأعلى مجدك، وما ذكرته قد علم، وحديث جابر/ حديث صحيح/١ مشهور، خرجه الجماعة، وتُرجم له تراجم متعددة، بحسب ما تضمن من الفقه.
فقال البخاري: باب إذا قاصه وجازفه في الدين تمرا بتمر وغيره؛ وغيره ٢. وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز ٣. وكذلك أهل السنن، وسياقهم متقارب ٤.
وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب بن كيسان ٥ إن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله ﷺ ليشفع له، فجاء رسول الله ﷺ /فكلم/٦ اليهودي ليأخذ تمر نخلة/ بالتي/٧ له، فأبى، فدخل رسول الله ﷺ /النخل/٨ فمشى/فيها/٩، ثم قال لجابر: "جُدّ له فأوفِ له الذي له" فجده بعد ما رجع رسول الله ﷺ، فأوفاه
Rujukan halaman ini:عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 2، ص 822 (SanadKitab #12033, hlm. urut 831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.