Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunur Rasa'il · Pengarang: عبد اللطيف آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 854

  1. (تابع) تحقيق النص
  2. ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع
  3. الرسالة السادسة والسبعون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

والكلام مبسوط في أقل الجمع في شرح التحرير وغيره، والقول الأخير هو قول أبي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين، وهو قول الشافعي وأحمد ١. وقال قوم: ثلاثين ومنهم من قال: يجوز بما دون الأربعين، إلا الثلاثة والأربعة، ولم يشترط عددا، وإنما ذكر جوابا أوردوه، وهو أنه لا تجب إلا على عدد تتقرَّى بهم قرية ٢.

وأصحاب القولين الأولين أخرجوا الإمام عن مسمى الجمع؛ للاختلاف في دخوله في مسمى الجماعة. وأصحاب القول الأخير يقولون: الجمع في غالب الأحوال له حكم غير ما يطلق عليه/٣ /في جميعها، بل هم الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس. وهذا يروى عن مالك. ويروى عنه أيضا اشتراط اثني عشر من أهل القرية ٤. وكلا القولين معروف.

ومن اشترط الأربعين كالشافعي وأحمد وجماعة من السلف، فإنما صاروا إلى ما صح من أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس ٥. فهذا هو حد شرطها. أعني شرط الوجوب.

Rujukan halaman ini: عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 2، ص 854 (SanadKitab #12033, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.