Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Amani · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. المجلد الأول
  2. الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم دون من قبلهم

القاطعة عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف وإشادة بذكره.

ثم قال النبي ﷺ: "كنت نهيتكم عن زياره القبور؛ فزوروها ولا تقولوا هجراً" ١، وكان نهيه في معنى الآية. ثم أباح الزيارة بَعْدُ لمعنى الاتّعاظ، لا لمعنى المباهاة والتفاخر، وتسنيمها بالحجارة الرخام، وتكوينها سرباً٢، وبنيان النواويس عليها. هذا لفظ ابن عطية.

والمقصود؛ أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبور، ونهى عن الانتباذ في الدُّبّاء٣ والحنتم٤ والمزفت٥ والنقير٦.

واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة، ولهذا لم يخرج البخاري ما فيه نسخ عام.

وقال الأكثرون: بل نسخ ذلك. ثم قالت طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة، فزيارة القبور مباحة لا مستحبة، وهذا قول في مذهب مالك وأحمد، وقالوا لأن صيغة أفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة، كما قال في الحديث: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنتُ نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، ولا تشربوا مسكراً"٧. وقد رُوي: (ولا تقولوا هجراً) . وهذا يدل على أن النهي كان لما يقال عندها من الأقوال المنكرة سداً للذريعة، كالنهي عن الانتباذ في الأوعية كان، لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدرى بذلك، فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدري.

Rujukan halaman ini: غاية الأماني في الرد على النبهاني، ج 1، ص 208 (SanadKitab #12034, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.