Lewati ke konten

Kitab: Dhiya'us Salik · Pengarang: محمد عبد العزيز النجار

Baca Juz 4, halaman 109

  1. باب العدد
  2. فصل: إذا تجاوزت العشر جئت بكلمتين، الأولى النيف، وهو التسعة فما دونها،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

وقل لدي التأنيث إحدى عشره … والشين فيها عن تميم كسره*

أي: إن "عشرة" إذا ركبت مع "أحد" ذكرت، وإذا ركبت مع "إحدى" أنثت، وتسكن شينها عند التأنيث في أشهر اللغات، وتميم تجيز الكسر أيضًا.

ثم بين أن الحكم الخاص بعشرة -من ناحية المطابقة للمعدود- ليس مقصورًا على أحد وإحدى، فقال:

ومع غير "أحد" و"إحدى" … ما معهما فعلت فافعل قصدا*

أي: افعل قصدًا مع غير أحد وإحدى من الأعداد التي تركب مع عشرة ما فعلته مع أحد وإحدى، من المطابقة في التذكير والتأنيث.

ونص على هذه الأعداد التي تركب مع العشرة بقوله:

ولثلاثة وتسعة وما … بينهما إن ركبا ما قدما*

أي: إن ثلاثة وما بعدها إلى تسعة؛ حكمها بعد التركيب كحكمها قبله؛ تثبت فيها التاء إن كان المعدود مذكرًا، وتسقط إن كان مؤنثًا، أما "عشرة" فتسقط منها التاء إن كان=

Rujukan halaman ini: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج 4، ص 109 (SanadKitab #12037, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.