Lewati ke konten

Kitab: Dhiya'us Salik · Pengarang: محمد عبد العزيز النجار

Baca Juz 2, halaman 50

  1. باب: النائب عن الفاعل

مسألة: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع (¬١)، واجب نصبه لفظا، إن كان غير جار ومجرور، كضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا (¬٢)، ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو: أعطى زيد دينار، وأعطي دينار زيدا، أو محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (¬٣)، وعلة ذلك: أن الفاعل لا يكون إلا واحدًا، فكذلك نائبه.

وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

ولا ينوب بعض هذي إن وجد … في اللفظ مفعول به وقد يرد

أي لا يصح إنابة شيء من المذكورات، وهي: الظرف، والمصدر، والمجرور - مع وجود مفعول به- في الكلام، وقد ترد في الكلام إنابة غير المفعول مع وجوده، كما ذكر المصنف، والرأي السديد -كما يرى الباحثين- هو اختيار: ما يوضح الغرض، ويبرز المعنى المراد، سواء أكان مفعولًا، أم غير مفعول، أول أو غير أول، متقدمًا على غيره أم غير متقدم.

(¬١) أي بأن يكون معمولًا له.

(¬٢) فقد رفع زيد على النيابة عن الفعل، ونصب الظرفان والمصدر.

(¬٣) "نفخة" مرفوعة على النيابة عن الفاعل، و"في الصور" جار ومجرور في محل نصب.

وقد أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله:

وما سوى النائب مما علقا … بالرافع النصب له محققا

أي إذا وجد في الكلام مفعول وغيره يصلح للنيابة، فغير النائب عن الفاعل- مما هو

Rujukan halaman ini: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج 2، ص 50 (SanadKitab #12037, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.