Lewati ke konten

Kitab: Dhiya'us Salik · Pengarang: محمد عبد العزيز النجار

Baca Juz 2, halaman 52

  1. باب: النائب عن الفاعل
  2. فصل: في حكم ما إذا تعدى الفعل لأكثر من واحد

وقيل: إن كان نكرة، والأول معرفة (¬١). وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون إقامة الأول أولى (¬٢)، وقيل إن كان نكرة (¬٣)، فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن (¬٤).

وفي باب "ظن" (¬٥): قال قوم يمتنع مطلقًا (¬٦)، للإلباس في النكرتين والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة؛ لأن الغالب كونه مشتقًا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه، فرتبته التقديم (¬٧)، واختار الجزولي والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس (¬٨)، ولم يكن جملة (¬٩)، واختبار ابن طلحة (¬١٠)، وابن عصفور، وابن مالك.

(¬١) أي تمتنع حينئذ نيابة الثان، فلا يقال: أعطى درهم زيدا، ويتعين أعطى زيد درهما، وعلة ذلك أن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة.

(¬٢) أي؛ لأنه فاعل في المعنى.

(¬٣) أي إن كان الثاني نكرة والأول معرفة.

(¬٤) وكذلك إذا كانا نكرتين.

(¬٥) وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين، والثاني منهما خبر في الأصل عن الأول.

(¬٦) الإطلاق يوضحه ما بعده، أي سواء ألبس من لم يلبس، كان جملة أم لا، كان نكرة والأول معرفة أم لا.

(¬٧) نحو: ظن قائم محمدا، ففي قائم ضمير مستتر يعود على محمد وهو متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه مفعول غير نائب عن فاعل، وقائم متقدم الرتبة؛ لأنه نائب.

(¬٨) أي يجوز نيابة الثاني إن لم يلبس، نحو: ظن قائم محمدا، ويمتنع إن ألبس: نحو: ظن علي محمدًا -إذا كان مفعولا ثانيًا.

(¬٩) لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة -لا اسمية ولا فعلية على الأصح، كما أوضحنا لك قريبًا.

(¬١٠) هو أبو بكر، محمد بن أبي طلحة الأموي الإشبيلي، كان إمامًا في العربية عارفًا يعلم

Rujukan halaman ini: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج 2، ص 52 (SanadKitab #12037, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.