Lewati ke konten

Kitab: Dhiya'us Salik · Pengarang: محمد عبد العزيز النجار

Baca Juz 2, halaman 54

  1. باب: النائب عن الفاعل
  2. فصل: في حكم ما إذا تعدى الفعل لأكثر من واحد

وقد تبين أن في النظم أمورًا، وهي: حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب "كسا" حيث لا لبس (¬١)، وعدم اشتراط كون الثاني من باب "ظن" ليس جملة (¬٢)، وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة بإتفاق، إذ لم يذكره مع المتفق عليه (¬٣)، ولا مع المخلف

"عبد الله" مفعول ثان، ومضاف إليه، "بالجو" متعلق بمحذوف، صفة لعبد الله، "أصبحت" اسم أصبح يعود على عبد الله، "كراما" خبرها، والجملة مفعول ثالث لنبئ، "مواليها" فاعل كراما، ومضاف إليه. "لئيما" خبر بعد خبر. "صميمها" فاعل لئيما.

المعنى: أخبرت أن قبيلة عبد الله -بالجو- انعكست فيها الأمور، فصار عبيدها وضعافها وأنباعها أشرافًا وسادة، وصار عظماؤها وساداتها لئاما أخساء، تابعين لغيرهم.

الشاهد: في نبئت، حيث أناب المفعول الأول، وهو "تاء المتكلم" عن الفاعل، ولم ينب الثاني والثالث، وإلى ما سبق يشير الناظم بقوله:

وباتفاق قد ينوب الثان من … باب "كسا" فيما التباسه أمن

في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر … ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

أي أن النحاة اتفقوا على جواز إنابة المفعول الثاني من باب "كسا" إذا أمن اللبس، واشتهر المنع في إنابة الثاني من باب "ظن" و"أعلم" والناظم لا يوافق على المنع إذا ظهر القصد، واتضح المعنى المراد بإنابة الثاني، ولم يتعرض الناظم للمفعول الثالث، لما ينصب فعله ثلاثة مفاعيل، وأن حكمه كالثاني على الصحيح؛ لأن الثالث في باب "أعلم" هو الثاني، في باب "علم".

(¬١) - حيث يقول:

وباتفاق قد ينوب الثان من … باب كسا .... إلخ

(¬٢) إذ يقول:

في باب ظن وأرى المنع اشتهر

(¬٣) أي: وهي نيابة الأول.

Rujukan halaman ini: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج 2، ص 54 (SanadKitab #12037, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.