Lewati ke konten

Kitab: 'Aqidah Ahlis Sunnah fish Shahabah (Nashir bin 'Ali) · Pengarang: ناصر بن علي عائض حسن الشيخ

Baca Juz 3, halaman 1023

  1. الجزء الثالث
  2. الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق النحرفة في اعتقادها نحو الصحابة
  3. الفصل الأول: ردود على مطاعن الشيعة في الصحابة
  4. المبحث السادس: من مطاعنهم في الفاروق رضي الله عنه

وأما دلالة السنة على تحريم المتعة، فقد جاء فيها التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" ١.

وروى أيضاً بإسناده إلى سبرة الجهني أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه" ٢.

قال أبو محمد بن حزم: "ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالاً على عهد رسول الله ﷺ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله ﷺ نسخاً باتاً إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت ـ وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فذكر الحديث، وفيه: فقال سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يخطب ويقول: "من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً ويفارقها فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة".

قال أبو محمد: ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه٣.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صدد رده على الرافضي: "وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله

Rujukan halaman ini: عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي، ج 3، ص 1023 (SanadKitab #12038, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.