Lewati ke konten

Kitab: Fi Musthalahil Irhab · Pengarang: قطب مصطفى سانو

Baca halaman 10

  1. المبحث الأول في مصطلح الإرهاب وأشكاله من منظور شرعي
  2. أولا في مصطلح الإرهاب

إنَّ كلا التعريفين تضمَّنا تحديدًا أوليًّا لحكم الإرهاب قبل إعطاء تصورٍ كافٍ عن حقيقته، فتعريف مجمع البحوث الذي توصل إليه السادة الفقهاء، قرَّر بأنَّ الإرهاب تخويفٌ وترويعٌ للآمنين من أجل البغي والعدوان والإفساد في الأرض، وبناءً على هذا، فإنَّه حرامٌ لا يقرُّه شرع من الشرائع السماويَّة، ذلك لأنَّ كلًّا من البغي والعدوان والإفساد محرَّم تحريمًا قاطعًا بمقتضى نصوصٍ شرعيَّةٍ قطعيَّةٍ في الكتاب والسنَّة.

وأما تعريف مكتب التحقيقات فإنَّه قام - هو الآخر - على تحديدٍ أولي لحكم الإرهاب من المنظور القانوني، إذْ إنَّه عدَّه استخدامًا غير قانونيٍّ للقوَّة والعنف ضدَّ الأشخاص والمجتمعات والحكومات من أجل تحقيق أهدافٍ سياسيَّةٍ أو اجتماعيَّةٍ، ويعني هذا أنَّ الإرهاب مخالفةٌ صارخةٌ للقانون، ومخالفة القانون جريمةٌ يعاقب عليها فاعلها.

ب التعميم غير المنضبط لموقع المرهب:

Rujukan halaman ini: في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي، ص 10 (SanadKitab #1204, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.