Lewati ke konten

Kitab: Fi Musthalahil Irhab · Pengarang: قطب مصطفى سانو

Baca halaman 17

  1. المبحث الأول في مصطلح الإرهاب وأشكاله من منظور شرعي
  2. أولا في مصطلح الإرهاب

ويستهدف الترويع وفق هذا المنظور الآمن بأمان الدين والدار معا (المسلم في دار الإسلام) والآمن بأمان الدين لا الدار (المسلم في دار العهد أو دار الحرب) كما يستهدف الآمن بأمان الدار لا الدين (المعاهد في في دار الإسلام أو في دار العهد) ، وربما استهدف الترويع غير الآمن بأمانهما (الحربي في دار الحرب) ، فضلًا عن ذلك، فإنَّ هذا الترويع كما يكون للفرد يمكن له أن يكون لجماعةٍ أو لدولةٍ برمَّتها بغضِّ النظر عن الدين والجنس والعرق واللون والمكانة الاجتماعيَّة والسياسيَّة والفكريَّة، ويعد في جميع هذه الأحوال إرهابًا.

وأما بالنسبة للأهداف التي يروم المروّع تحقيقها، فإنّها لا تخلو من أن تكون أهدافًا شرعيَّة مقطوعًا بها، أو مظنونًا فيها، أو تكون أهدافًا غير شرعيَّة مطلقًا، وفي كل الأحوال لا يخلو الإرهاب من غرضٍ شرعيٍّ، أو غير شرعيٍّ. وبطبيعة الحال شرعيَّة الأهداف لا تعني بأي حال من الأحوال شرعية الترويع، ذلك لأن الغاية في شرعنا لا تبرّر الوسيلة.

Rujukan halaman ini: في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي، ص 17 (SanadKitab #1204, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.