Lewati ke konten

Kitab: Fi Musthalahil Irhab · Pengarang: قطب مصطفى سانو

Baca halaman 83

  1. المبحث الثالث في الإرهاب وعلاقته بالأحداث الأخيرة في العالم السعودية والمغرب وأمريكا
  2. أمان الإسلام وأمان الدار

على أنَّه لو ثبت يقينًا تورط مسلم أيِّ مسلم - فردًا أو جماعةً - في تلك الأحداث الأخيرة بناءً على تأويلٍ سائغٍ، مفاده اعتقاد الولايات المتحدَّة دار حرب لا دار عهدٍ، وذلك لمواقفها المتحيِّزة لإسرائيل ومساندتها إيَّاها ومظاهرتها لها على إخراج المسلمين من ديارهم في فلسطين المحتلَّة ظلمًا وعدوانًا. . فإنَّ هذا التأويل على الرغم من وجاهته، غير أنَّه لا يعتدُّ به سببًا شرعيًّا وجيهًا لإعلان الأفراد الجهاد ضدَّ الولايات المتحدَّة، أو فسخ عقد الأمان العامِّ الذي بينها وبين الديار الإسلاميَّة. . لأنَّ الإمام هو الذي يملك حقَّ إعلان الجهاد ضدَّ دار الحرب أو فسخ عقد الأمان العام المعطى لها، ولا يملك أحدٌ هذا الحقَّ سواه. ولهذا، فإنَّ إرهاب الأفراد أو الجماعات الآمنين في دار العهد (الولايات المتحدَّة) لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به متمثَّل في الدفاع والحفاظ على كليَّة العرض والمال، يعد هذا الإرهاب - كما قرَّرنا من قبل - حرامًا لا يجوز للأفراد أو الجماعات القيام لما فيه من افتئات على الإمام، ولما ينطوي عليه من فسخٍ لعقد الأمان العامِّ دون إذن أو تفويض من الإمام، ويستحقُّ المتورطون في هذه

Rujukan halaman ini: في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي، ص 83 (SanadKitab #1204, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.