رابعًا: توصلت الدراسة إلى تعريف الإرهاب من منظور شرعيٍّ بأنَّه عبارة عن الترويع الحسيِّ أو المعنويِّ المقصود للآمن بأمان الدين أو الدار، أو لغير الآمن بأمانهما، من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به أو مظنونٍ فيه، أو من أجل تحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ معتبر مطلقًا. كما أوضحت الدراسة أنَّ للإرهاب وفق التصور الذي تبنيناه ستَّة أشكال، أولها: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به، والشكل الثاني، يراد به إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنونٍ فيه، والشكل الثالث، هو إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ معتبر مطلقًا، وأما الشكل الرابع، فيراد به إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به، والشكل الخامس، يراد به إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنون فيه، وأما الشكل السادس، فيراد به إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ مطلقًا.
Kitab: Fi Musthalahil Irhab · Pengarang: قطب مصطفى سانو
Baca halaman 89
Rujukan halaman ini: في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي، ص 89 (SanadKitab #1204, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.