Lewati ke konten

Kitab: Fi Musthalahil Irhab · Pengarang: قطب مصطفى سانو

Baca halaman 93

  1. نتائج البحث

تاسعًا: انتهت الدراسة إلى تقرير القول بأن إرهاب الآمنين لتحقيق غايات شرعية مقطوع بها أو مظنون بها، يعد من جنس الحرابة التي أمر الله بإنزال أقسى العقوبات بالمتورطين فيها إذا لم يتوبوا قبل أن يقدر عليهم. وإنما كان ذلك حرابة لما ينتج عنه في الغالب الأعم من سفك للدماء وهتك للأعراض وإتلاف للأموال، ويستحق من فعل أيّا من هذه الجرائم عقوبة الحرابة المغلظة ردعا لغيره، وحماية للبيضة. ولا يشفع للإرهاب الفردي أو الجماعي نبل الغاية أو المقصد، فالغاية الحميدة التي يتوصل إليها بوسيلة محرمة تعد غاية موهومة وباطلة، ولا سداد فيها ألبتة. على أنه لم تفت الدراسة تأصيل القول في استحقاق بعض أشكال الإرهاب عقوبة التعزير كما هو الحال في ترويع غير الآمن لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوع أو مظنون به دون إذن وتفويض من الإمام.

Rujukan halaman ini: في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي، ص 93 (SanadKitab #1204, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.