Lewati ke konten

Kitab: Qawathi'ul Adillah · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 198

  1. المجلد الأول
  2. القول في العموم والخصوص
  3. فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع

قدمنا وإن أمكن استعمالهما فى حالتين استعملا١ ومثال هذا ما قال ﷺ فى خبر الشهود: "من شهد قبل أن يستشهد" ٢ وقال: "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد" ٣ وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا فإن الأول أن شهد وأن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثانى محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد.

وأما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] مع قوله ﷺ: "حلت لكم ميتتان ودمان" ٤ ومع قوله ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ٥ ومثل قوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" ٦ مع قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ٧ قالوا: يجب فى هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام ولا فرق عندنا بين أن يتآخر العام ويتقدم الخاص ويتآخر الخاص ويتقدم العام أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما٨.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 198 (SanadKitab #12049, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.