Lewati ke konten

Kitab: Qawathi'ul Adillah · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 211

  1. المجلد الأول
  2. القول في العموم والخصوص
  3. فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله

فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله.

فنقول إذا تقدم رأيت إلا زيدا جميع بنى تميم كما يقول: إذا تآخر رأيت بنى تميم إلا زيدا.

ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه:

الناس ألب علينا فيك ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر١

فقد استثنى السيوف والقنا من الوزر وتقديره ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا.

ونظير هذا قول الكميت:

وما لى إلا آل أحمد شيعة ... وما لى إلا مشعب الحق مشعب٢

وتقديره ما لى شيعة إلا آل أحمد وما لى مشعب إلا مشعب الحق.

فصل ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر الجملة وأقلها.

وقد شذ بعض أهل اللغة فمنع من استثناء أكثرها واختاره الأشعرى وقيل أنه قول أحمد بن حنبل٣.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 211 (SanadKitab #12049, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.