Lewati ke konten

Kitab: Qawathi'ul Adillah · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 62

  1. المجلد الأول
  2. باب القول في الأوامر
  3. فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب

الالفاظ فى الشريعة.

واما قولهم أن الكلام يحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة.

قلنا أما ما ذكروا من الايات فإنما حمل الأمر على الاباحة في هذا الموضوع بدليل.

واما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك والعادة فى ذلك مختلفة فلا يمكن الرجوع إليها فنرجع إلى نفس اللفظ على ماسبق.

ألا ترى أن لفظ الايجاب وهو قول القائل اوجبت كذا والزمت كذا لافرق فيه بين أن يرد به قبل الحظر أو يرد ابتداء كذلك لفظ الأمر الذي يقتضي الإيجاب يكون كذلك.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 62 (SanadKitab #12049, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.