Lewati ke konten

Kitab: Al-Furu' wa Tashhihul Furu' · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 23

  1. المجلد الأول
  2. مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

في باب الدعاوى ويستحلف في كل حق آدمي في رواية واستثنى الخرقي٢ القود والنكاح واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق واستثنى أبو الخطاب٣ ذلك وأشياء عددها وقال القاضي: في طلاق وقود وقذف روايتان والبقية لا يستحلف فيها. وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد: الإيلاء وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله - وهو ما ثبت بشاهدين - لا يستحلف فيه وعنه: يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول فقط "١١/٢٧٣" انتهى فقدم في القسامة أن يحلق في دعوى القود أو لا يحلق وهو أشهر وأطلق في باب الدعاوى١.

ووقع له أيضا في باب زكاة السائمة في وجوب الزكاة فيما غذي باللبن فقال في أول الباب تجب في الإبل والبقر والغنم للدر والنسل وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سائم٤ وجهين ويعضهم احتمالين وسيأتي "٤/٥" انتهى.

وقال في أثناء الباب فإن تغذت باللبن فقيل تجب لوجوبها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول وقيل لا لعدم السوم المعتبر "٤/٣٢" انتهى. فقدم أول وأطلق ثانيا.

ووقع له أيضا قريب٥ من ذلك في باب الحجر والخلع في تعلق دين الرقيق غير المأذوم له فقال في الحجر: ويتعلق دين غير المأذوم له برقبته نقله الجماعة وعنه: بذمته "٧/٢٠" وقال في الخلع: وخلع الأمة كاستدانتها يصج بإذن سيد

Rujukan halaman ini: الفروع وتصحيح الفروع، ج 1، ص 23 (SanadKitab #12052, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.