Lewati ke konten

Kitab: Al-Furu' wa Tashhihul Furu' · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 25

  1. المجلد الأول
  2. مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وما في الوكالة فيما إذا حصلت زيادة في مدة الخيار محتمل لهذا على ما يأتي بيانه هناك. وكذا ما في كتاب الطهارة وباب الوقف: فيما إذا سبل ماء للشرب على ما يأتي في كتاب الطهارة "ص ٦٢".

وكذا ما في كتاب النكاح في الخصائص "ص ٨/١٩٨" وباب القذف في تحريم نكاح من فارقها عليه أفضل الصلاة والسلام قبل الدخول على أمته على ما يأتي في القذف "١٠/٩٠".

فهذه ثمان١ عشرة مسألة أو أقل قد من الله الفتاح بالاطلاع عليها ويأتي الاعتذار عن ذلك في التنبيه الثاني قريبا "ص ٣٨" وقد أجبت عن بعض ذلك في موضعه بما يقتضي التغاير والله أعلم.

وتارة يطلق المصنف الخلاف في مسألة في موضع ثم يطلق فيها بعينها في موضع آخر فتارة ينبه على ذلك بقوله: قد سبق كما ذكره في باب المسح على الخفين "ص ٢٠٨" والصلاة "٢/٢٣" والحج "٥/٢٠٨" والتيمم "ص ٢٩٢" والصيام "٤/٤٢٨" وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه وتارة لا ينبه عليه كما وقع له في باب صلاة الجماعة في مراعاة أول الوقت أو كيرة الجمع "٢/٤١٥" وكما وقع له في حكم الركاز "٤/١٧٦" وآخر باب زكاة الفطر "٤/٢٤٠" وأواخر باب أصناف الزكاة "٤/٣٧٨" في مسألة جواز دفع الزكاة إلى من أخذت منه فوقع له التكرار في هذه المسألة في ثلاثة٢ أماكن كما يأتي ذلك مبينا في مواضعه "٤/١٧٢ و٤/٢٣٥ و ١٧٦ و٢٤٠ و٣٧٨" وكما وقع لع في آخر باب السلم "٦/٣٤٣" وباب التصرف في المبيع وبلفه "٦/٢٧٣" في مسألة ما إذا قبضه جزافا هل له أن يتصرف في قدر حقه أو لا؟ على ما يأتي.

Rujukan halaman ini: الفروع وتصحيح الفروع، ج 1، ص 25 (SanadKitab #12052, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.