Lewati ke konten

Kitab: Al-Furu' wa Tashhihul Furu' · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 360

  1. المجلد السادس
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن
  4. مدخل

وَفِي عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ كَعَارِيَّةٍ, وَقِيلَ: وَجُعْلٌ قَبْلَ العمل ودية قبل الحول وجهان, كدين كتابة, وفيه في الموجز روايتان, "م ٢ - ٤"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"إحْدَاهُمَا" لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ, قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَزَاهُ فِي الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ إلَى اخْتِيَارِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي الرَّهْنِ, نَقَلَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.

وَالرِّوَايَةُ "الثَّانِيَةُ" يَصِحُّ, صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ, وَقَالَ فِي بَابِ الرَّهْنِ: وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ, عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ فِي السلم والقرض "قلت" وهذا هو الصواب.

"مَسْأَلَةٌ ٢" قَوْلُهُ: وَفِي عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ كَعَارِيَّةٍ, وَقِيلَ: وجعل قبل العمل, ودية قبل الحول, وجهان كَدَيْنِ كِتَابَةٍ وَفِيهِ فِي الْمُوجَزِ رِوَايَتَانِ, انْتَهَى. ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى" هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي١ وَالشَّرْحِ٢ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا" لَا يَصِحُّ, قَالَ فِي الْكَافِي٣: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى, قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ الرَّهْنُ عَلَى عَوَارِي الْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ وَنَحْوِهَا, انْتَهَى.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى ذَلِكَ, قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ "قُلْت": وَهُوَ أَوْلَى.

"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ٣" الرَّهْنُ عَلَى الدِّيَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ, يَعْنِي الَّتِي عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَدِيَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ, أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ "كَعَارِيَّةٍ" فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهَا أَيْضًا, وَيَرُدُّهُ كَوْنُهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا مَسْأَلَةً قَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا, وَيَحْتَمِلُ أَنْ يكون

Rujukan halaman ini: الفروع وتصحيح الفروع، ج 6، ص 360 (SanadKitab #12052, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.