الثَّالِثُ: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ، كَخِيَاطَةٍ١، وَيُشْتَرَطُ ضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ٢، وَيَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ عَقِيبَ الْعَقْدِ، وَإِنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ قَالَ شَيْخُنَا: بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَ بِسَبَبِهِ ضَمِنَ، وَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ، فَإِنْ مَرِضَ أَوْ هَرَبَ اكْتَرَى مَنْ "٣يَعْمَلُ عَمَلَهُ٣" فَإِنْ شَرَطَ مُبَاشَرَتَهُ فَلَا وَلَا٤ اسْتِنَابَةَ إذَنْ.
نقل حرب فيمن دفع إلى خياط٥ ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط٥
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .