أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت وأصابها زوجها" (¬١).
قال أبو حنيفة: ليس الاستظهار بشيء (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها (¬٤)، ولا يقرب أسفلها (¬٥)، ولا بأس بالنوم معها إذا شدت عليها إزارها" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين (¬٧).