Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 121

  1. باب ما لا يجب منه الوضوء

قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (¬١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (¬٢).

وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (¬٣).

وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (¬٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (¬٥).

قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (¬٦)، وإن نام

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 121 (SanadKitab #1206, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.