قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (¬١).
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (¬٣).
وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (¬٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (¬٥).
قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (¬٦)، وإن نام