بواجب" (¬١).
قال أبو حنيفة: التوجه والتعوذ والتأمين واجب عليه (¬٢).
وقال سفيان: إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه (¬٣).
وقال أحمد: إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، وكما روي عن النبي ﵇ فليس به بأس (¬٤).
وقال إسحاق كما قال، ويجب له أن يقول: وجهت وجهي إلى آخر الآية (¬٥)، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك (¬٦).
وقال أحمد أيضًا: وإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع (¬٧).