Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 158

  1. باب الإمامة

قال أحمد بن حَنْبَل (¬١). وإِسحاق (¬٢). جميعًا مثل قول الشَّافِعِي في الجلوس.

وقال الأَوْزَاعي في الجلوس في التشهد (¬٣): يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وإِن جلس على رجليه جميعًا وأثناهما فذلك جائز.

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والمرأة والرجل في الصَّلاة كلها سواء إِلَّا في اللباس" (¬٤).

قال الشَّافِعِي: هيئة المرأة في الصَّلاة تخالف هيئة الرجل، والمرأة تضم بعضها إِلى بعض فتلقي بطنها على فخذها لئلا ترتفع عجزتها (¬٥)، وفي الركوع تضم لئلا يتجافا جسمها (¬٦).

وقال أحمد بن حَنْبَل في المرأة قال: تقعد وتسدل رجليها وإِن شاءت تربعت (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 158 (SanadKitab #1206, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.