قال: ويقرأ الإِمام يوم الجمعة سورة الجمعة" (¬١).
قال أبو حنيفة: ليس في القراءة حد (¬٢).
قال عبد الله: "وإِذا جلس الإِمام يوم الجمعة على المنبر فلا تصلى نافلة (¬٣) وإِذا تكلم قطع الكلام وأنصت له وأعزف إِليه" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: من جاء والإِمام على المنبر فليركع رَكْعَتَيْن (¬٥).
قال الأَوْزَاعي (¬٦) وأحمد بن حَنْبَل (¬٧) وإِسحاق بن راهويه (¬٨) مثل قول الشَّافِعِي في الركوع والإِمام يخطب: لا بأس به.
وقال عبد الله: "ومن أصابه حدث يوم الجمعة فليس عليه أَن