قال عبد الله: "وإِن قدم مسافر وقد بقي عليه من النهار قدر خمس ركعات ولم يصل الظهر والعصر، فليصل الظهر والعصر صلاة حضر (¬١)، وإِن قدم في اللَّيْلِ وقد بقي عليه أربع ركعات، فليصل المَغْرِبِ والعشاء صلاة حضر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يقضيها جميعًا وينوي بالمغرب صلاة سفر، ولو أنها كانت من الصلوات الَّتي تقصر لصلاها صلاة سفر وصلى العشاء الآخرة صلاة حضر (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالمشي إِلى الفرج في الصَّلاة، ومن لم يجد مدخلًا في الصف فليقف حيث شاء، ولا يحيد إِليه رجلًا" (¬٤).
وكره أحمد بن حَنْبَل أَن يمد إِليه رجلًا (¬٥).
قال إِسحاق: يمد إِليه رجلًا إِذا لم يجد آخر (¬٦).
قال عبد الله: "وإِذا صلَّى رجل بامرأة قامت خلفه (¬٧)، وينبغي للإِمام