Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 195

  1. [باب في صلاة السفر]

قال عبد الله: "وإِن قدم مسافر وقد بقي عليه من النهار قدر خمس ركعات ولم يصل الظهر والعصر، فليصل الظهر والعصر صلاة حضر (¬١)، وإِن قدم في اللَّيْلِ وقد بقي عليه أربع ركعات، فليصل المَغْرِبِ والعشاء صلاة حضر" (¬٢).

قال أبو حنيفة: يقضيها جميعًا وينوي بالمغرب صلاة سفر، ولو أنها كانت من الصلوات الَّتي تقصر لصلاها صلاة سفر وصلى العشاء الآخرة صلاة حضر (¬٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالمشي إِلى الفرج في الصَّلاة، ومن لم يجد مدخلًا في الصف فليقف حيث شاء، ولا يحيد إِليه رجلًا" (¬٤).

وكره أحمد بن حَنْبَل أَن يمد إِليه رجلًا (¬٥).

قال إِسحاق: يمد إِليه رجلًا إِذا لم يجد آخر (¬٦).

قال عبد الله: "وإِذا صلَّى رجل بامرأة قامت خلفه (¬٧)، وينبغي للإِمام

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 195 (SanadKitab #1206, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.