منها" (¬١).قال أبو حنيفة: إن صلى مع جماعة أكثر من جماعته فلا بأس بذلك (¬٢).قال الشافعي: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين وثلاث وأكثر (¬٣)، ولا بأس أن يعيد في جماعة (¬٤) وإن صلى مع جماعة.