قال أحمد بن حنبل: من غسل ميتا فليس عليه غسل وعليه الوضوء (¬١).
قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته (¬٢).
قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "وليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر (¬٤) ".
قال الأوزاعي: يغتسل من غسل الميت أحب الينا، ولا بأس أن يكفن فيما لبس (¬٥).
قال سفيان الثوري: تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة وخرقة ومنطق، والمنطق بينهما إزار. ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب وثوبان يجزيان (¬٦).