Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 266

  1. باب ما جاء في الأيمان والنذور

قال الشافعي: لا شيء عليه (¬١).

قال عبد الله: "ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله نذرًا أو لم يقل نذرًا فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب، ثم عاد فمشي من حيث عجز أن يستطيع المشي وأهدي، فإن كان لا يقدر على ذلك من كبر أو ضعف فليركب إذا عجز، وليس عليه عودة وليهد هديًا" (¬٢).

قال أبو حنيفة: في المشي بالخيار إن شاء مشى، ولا هدي عليه وإن شاء ركب وعليه أن يذبح شاة (¬٣)، وهو قول عقبة بن عامر الجهني (¬٤).

وقال الأوزاعي في المشي إلى بيت الله: نذر من النذور؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا وفاء لنذر في غضب، ولا معصية، ولا قطيعة رحم" (¬٥) فإن كان في غضب فعليه كفارة يمين، وإن كان في رضًا فعليه المشي (¬٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "من قال: أمشي إلى بيت الله فليمش في حج أو عمرة، فإن مشى في حج فليمش المناسك كلها حتى يقضي ما شاء،

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 266 (SanadKitab #1206, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.