Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 290

  1. باب السنة في المساقاة

قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة على هذا (¬١).

قال عبد الله: "المساقاة من جذاذ إلى جذاذ، ولا يكون في المساقاة زيادة شيء من الأشياء وإذا كان البياض الثلث والنخل الثلثان فلا بأس أن يبلغا العامل" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون للعامل شيء من ذلك وتبطل المساقاة (¬٣).

قال عبد الله: "والزكاة في المساقاة من جميعه قبل القسم، ثم يقسمان الفضل، وإن لم يخرج الحائط إلى خمسة أوسق فالزكاة من جميعه، ومن أخذ حائطًا مساقاة فقد لزمه ذلك في ملكه (¬٤)، ولا بأس بمساقاة النصراني (¬٥)، ولا بأس بمساقاة الأصول كلها: النخل والرمان والتين والخوخ والزيتون والورد والياسمين، ولا بأس بمساقات الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه، ولا خير في كِرَاء (¬٦) الأرض ببعض ما يخرج منها، ولا بأس بكِراء الأرض بالذهب والفضة (¬٧)، ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر" (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 290 (SanadKitab #1206, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.