قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة على هذا (¬١).
قال عبد الله: "المساقاة من جذاذ إلى جذاذ، ولا يكون في المساقاة زيادة شيء من الأشياء وإذا كان البياض الثلث والنخل الثلثان فلا بأس أن يبلغا العامل" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون للعامل شيء من ذلك وتبطل المساقاة (¬٣).
قال عبد الله: "والزكاة في المساقاة من جميعه قبل القسم، ثم يقسمان الفضل، وإن لم يخرج الحائط إلى خمسة أوسق فالزكاة من جميعه، ومن أخذ حائطًا مساقاة فقد لزمه ذلك في ملكه (¬٤)، ولا بأس بمساقاة النصراني (¬٥)، ولا بأس بمساقاة الأصول كلها: النخل والرمان والتين والخوخ والزيتون والورد والياسمين، ولا بأس بمساقات الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه، ولا خير في كِرَاء (¬٦) الأرض ببعض ما يخرج منها، ولا بأس بكِراء الأرض بالذهب والفضة (¬٧)، ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر" (¬٨).