ساق بدنة قلَّدها (¬١)، حبلًا بمقتله؛ ويعلق فيه نعلًا، وشَعَرها (¬٢) في شقها الأيسر من سنامها حتَّى يدميه، ويقول: بسم الله والله أكبر، ثمَّ يحرم" (¬٣).
قال الشَّافِعِي: يشعرها من شقها الأيمن (¬٤).
قال أحمد بن حَنْبَل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشَّافِعِي: يشعرها في الأيمن (¬٥).
قال الأَوْزَاعي: إِذا أراد الرجل أَن يحرم وكان معه هدي لبس ثوبه، ثمَّ أحرم، ثمَّ أشعر، ثمَّ قلد، ثمَّ حلل فإِن كان متعة أشعر الجانب الأيسر وهي مستقبلة القِبْلَة من خلفها وهي باركة، فإِن كان في قران؛ الجانبين كليهما (¬٦).
قال عبد الله: "ويقلد البقر، ولا تشعر إِلَّا أَن يكون لها أسنمة، ولا يقلد ماعزة، ولا ضانية" (¬٧).
قال أبو حَنِيفة: لا تشعر البقر كان لها أسنمة أو لم يكن (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 308 (SanadKitab #1206, hlm. urut 298)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.