Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 310

  1. السنة في الحج

خشي أَن تنفر أناخها (¬١).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يركب البدنة من اضطر إِليها، والمنحر في الحجّ بمنى وفي العمرة بمكة (¬٢)، ولا بأس أَن ينحر الرجل بمنى قبل الإِمام (¬٣)، ويؤكل من الهدي كله إِلَّا: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، ونذر التطوع، وإِذا عطب قبل محله، ومن عطب هديه إِذا كان تطوعًا فلينحره، ويلقي قلائده في دمه، ثمَّ يخلي بين النَّاس وبينه يأكلونه، فإِن أكل منه أبدله، وإِن كان هديًا واجبًا فليأكل منه ويبدله (¬٤)، ولا ينحر بمنى إِلَّا ما وقف بعرفة" (¬٥).

قال أبو حَنِيفة: لا بأس أَن ينحر وإِن لم يوقف بعرفة (¬٦).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حَنِيفة (¬٧).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا ينحر هديًا قبل النَّحر، ولا ينحر حتَّى يرمي فإِن فعل فلا شيء عليه إِن شاء الله، ومن حلق رأسه قبل أَن أَن يرمي جمرة العقبة افتدى (¬٨)، ولا يحلق أحد رأسه حتَّى ينحر فمن فعل

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 310 (SanadKitab #1206, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.